الشنقيطي

71

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

والترمذي « 1 » وابن ماجة « 2 » والدارقطني « 3 » والحاكم « 4 » عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت : « كانت النفساء على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تجلس أربعين يوما » الحديث . روي هذا الحديث من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة وعلي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل وثقة البخاري وضعفه ابن حبان . وقال ابن حجر : لم يصب في تضعيفه . وقال في التقريب في أبي سهل المذكور ثقة . وقال في التقريب في مسة المذكورة مقبولة . وقال النووي في شرح المهذب في حديث أم سلمة هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . قال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية أبي الدرداء « 5 » وأنس « 6 » ومعاذ « 7 » وعثمان بن أبي العاص « 8 » وأبي هريرة « 9 » رضي اللّه عنهم . وقال النووي أيضا بعد هذا الكلام : « واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف الحديث . وهذا الجواب مردود ، بل الحديث جيد كما سبق » . وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين ولا دلالة فيه على أن الدم إن تماد بها لم تجلس أكثر من الأربعين فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض بها إلا أربعين فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين ولا ينافي أن الدم لو تماد عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين ويؤيده أن الأوزاعي رحمه اللّه قال : « عندنا امرأة تر النفاس شهرين » وذلك مشاهد كثيرا في النساء . والعلم عند اللّه تعالى . قوله تعالى : سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ

--> ( 1 ) كتاب الطهارة حديث 139 . ( 2 ) كتاب الطهارة وسننها حديث 648 . ( 3 ) كتاب الحيض حديث ( 76 ) 1 / 221 . ( 4 ) المستدرك ، كتاب الطهارة 1 / 175 . ( 5 ) أخرجه عن أبي الدرداء ابن عدي في الكامل 5 / 1861 . ( 6 ) أخرجه عن أنس بن مالك : ابن ماجة في الطهارة وسننها حديث 649 ، والدارقطني في الحيض حديث ( 66 ) 1 / 220 . ( 7 ) أخرجه عن معاذ بن جبل : الدارقطني في الحيض حديث ( 75 ) 1 / 221 ، وابن عدي في الكامل 6 / 2150 . ( 8 ) أخرجه عن عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك ، كتاب الطهارة 1 / 976 ، والدارقطني في الحيض حديث ( 68 و 70 ) / 220 . ( 9 ) أخرجه عن أبي هريرة ابن عدي في الكامل 5 / 1861 .